العلامة الحلي
297
منتهى المطلب ( ط . ج )
عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال [ 1 ] : قلت له : انّ الدّم يستمرّ بها الشّهر والشّهرين والثّلاثة كيف تصنع بالصّلاة ؟ قال : « تجلس أيّام حيضها ثمَّ تغتسل لكلّ صلاتين » « 1 » ولم يفرّق بين ذات التّمييز وغيرها . وروى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض « 2 » . وروى ، عن الحسين بن نعيم الصّحّاف ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « فإذا رأت الحامل الدّم قبل الوقت الَّذي كانت ترى فيه الدّم بقليل أو في الوقت من ذلك الشّهر فإنّه من الحيضة فلتمسك عن الصّلاة عدد أيّامها الَّتي كانت تقعد في حيضها » « 3 » . وروى ، عن إسماعيل الجعفيّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمَّ تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهرا اغتسلت ، وان لم تر طهرا
--> الصّادق ( ع ) وذكره المصنّف في القسم الثّاني من الخلاصة وقال : كان واقفيّا فالأقوى عندي التّوقّف في رواية يتفرّد بها . رجال النّجاشي : 71 ، رجال الطَّوسي : 149 ، رجال العلَّامة : 200 . [ 1 ] صدر الحديث : عن إسحاق بن جرير عن حريز ، قال : سألتني امرأة منّا أن أدخلها على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له : يا أبا عبد اللَّه ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ، قال : ( إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمَّ هي مستحاضة ، قالت : فإن الدّم يستمرّ بها الشّهر والشّهرين . ) . « 1 » التّهذيب 1 : 151 حديث 431 ، الوسائل 2 : 537 الباب 3 من أبواب الحيض ، حديث 3 . وفيه : عن إسحاق بن جرير عن حريز . « 2 » التّهذيب 1 : 157 حديث 452 ، الوسائل 2 : 540 الباب 4 من أبواب الحيض ، حديث 3 . « 3 » التّهذيب 1 : 168 حديث 482 ، الاستبصار 1 : 140 حديث 482 ، الوسائل 2 : 577 الباب 30 من أبواب الحيض ، حديث 3 .